فصل: معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15088)
س2: من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالا ممن يريد الاستثمار، لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو: قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة، كأعضاء مشاركين في التأسيس، أو كلجنة قوى مشرفة على جواز العملات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة. وسؤالي هو: إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلا وفق الشريعة الإسلامية؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر- إن كنتم على علم بذلك؟ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها، لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (16383)
س: توفي أخي يرحمه الله ضمن الأفراد العسكريين الذين استشهدوا أثناء معركة تحرير الخفجي في 16/ 7/ 1411هـ، وكان مخلفا وراءه أربعة أطفال وزوجته ووالده، وبصفتي الوصي على أبنائه القاصرين والوكيل الشرعي للورثة، فقد جمعت كل ما ورثه من أموال وخلافها، وقد وجدت ضمن ذلك شهادات تثبت أنه يملك أسهما في شركة سابك، وعددها خمسون، كذلك يملك أسهما في شركة القصيم للتنمية الزراعية، وقد وقع في نفسي شيء من الخوف والرهبة بشأن متاجرة تلك الشركات، وقمت بإرسال رسائل إليها للاستفسار عن كيفية متاجرتها، وعن أصل الأرباح التي تصرفها للمساهمين، وقد ردت علي بخطاباتها المرفقة برسالتي هذه، ولم أفهم ما تقصده، واحترت في أمري، وأنا لست من الذين يفهمون في أمور الدين العميقة، ولكنني مسلم من عباد الله، وأخشى من الوقوع في الحرام، وكذلك حريص على المتوفى لا يلحقه في ذلك إثم أو عذاب، وكذلك خوفا على الورثة من أكل الحرام، وقد وضعوا الأمانة في عنقي والله هو المستعان، فآمل من الله ثم من فضيلتكم الرد على رسالتي بعد الاطلاع على رد الشركات المرفق بهذه الرسالة، وما أشرتم علي به فإنني عامله إن شاء الله لا محالة له. هذا وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام وأشباه الحرام، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويقنعنا بما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك. مما يلزم شرعا بحكم وصايتك؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8131)
س2: أنا أخاف الله وأكره الربا، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية، وشركة إسمنت الكويت، وشركة السيارات، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي؟
ج2: أولا: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء، تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2].
ثانيا: من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18670)
س2: ساهمت في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره (3500 ريال) قيمة (35 سهم) والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي (50000 ريال)، وقد صرفت الشركة أرباحا للمساهمة على السنوات الماضية. فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صرفت جائزة أم أنها غير جائزة؟ أفتونا.
ج2: إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل حرام من الربا وغيره، فأرباحها حلال لك، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز، وأرباحها حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (18401)
س1: هل تصح المساهمة في الشركات التجارية، كشركة سابك، وشركة الراجحي للاستثمار، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية، التي تجنيها هذه الشركات، بأن يعطيهم الشخص مبلغا من المال، يستثمرونه له، وتعود بعض أرباحه له، أم لا؟ ودمتم مشكورين.
ج1: تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها، وإلا تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم:

الفتوى رقم (17379)
س: قامت شركة من عدة أشخاص برأس مال قرابة مئتين وثلاثين مليون ريال، (230000000) وذلك للتأسيس، ولم يبدأ المصنع بالإنتاج، وهو يحتاج الآن لزيادة خمسين مليون (50000000) حتى يبدأ المصنع في الإنتاج. وحيث إن الشركاء ليس عندهم قدرة على دفع المبلغ المطلوب أخيرا، وهو خمسون مليون للتشغيل، فقد عزم الجميع على أخذ قرض من البنك، بزيادة ربوية، فرفض واحد منهم، وقال: لن نأخذ من البنك بطريقة الربا، فقال له الجميع: نحن سوف نأخذ، لأنه ليس عندنا شيء، وأنت أحضر من مالك نقدا، أو اقترض بطريقة غير ربوية. السؤال: هل يجوز لمن لا يريد أن يقترض من البنك بطريقة الربا أن يبقى معهم في هذه الشركة لو أحضر هو مالا عن نصيبه بغير طريقة الربا. علما أنهم قالوا له: أو بع نصيبك، وهو يقول: لو عرضت نصيبي للبيع قد لا أجد من يشتري، ولو وجدت قد أجد بخسارة. علما أنه لا يحق لي البيع إلا على أحد الشركاء، وعلى ذلك سوف يتحكمون في مبلغ الشراء، وكذلك يحق البيع بعد سنتين من التشغيل للشركاء أو غيرهم.
ج: ننصحك بأن لا تشترك معهم؛ لما يدل عليه عملهم من التسامح بالربا وعدم المبالاة بالدخول فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد